الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص182
وفي الدروس جعله أولى، وهو أولى خروجا من خلاف من أوجبه (1)، وتساهلا في أدلة الاستحباب.
وتوجيهه بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشترك، لانتفاء الفائدة فيهما (2)، وإمكان فعلهما بغير الفائدة.
(فلو ركب طريقه) أجمع، (أو بعضه قصى ماشيا) للاخلال بالصفة (3) فلم يجز.
ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزم مع ذلك كفارة بسببه (4)، وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة، وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا، فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوزفيه أن يكون قد ركب.
وما اختاره هنا أجود (5)، (ولو عجز عن المشي ركب) مع تعيين السنة، أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة (6)،
= الوسائل 1 / 37 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(1) يعني لو قلنا بأولوية القيام في المعبر فهو قول وسط: لم نوجب ذلك ولم نخالف من قال بالوجوب، فقد خرجنا عن مخالفة القائل بالوجوب مخالفة بالكلية.
بل وافقناه في أصل الرجحان وإن خالفناه في اللزوم والوجوب.
(2) يعني أن القيام في المعبر أيضا خال عن الفائدة، كما كانت حركة الرجلين فيه خالية عن الفائدة.
(3) في نسخة (بصفته).
والمعنى واحد.
(4) أي بسبب النذر المعين الذي خالفه.
(5) إذا مع التلفيق لا يصدق عنوان (الحج ماشيا)، فإن هنا حجين كل منهما ملفق من الركوب والمشي، أما حج واحد موصوف بالمشي فليس في البين (6) تعليل لضيق الوقت.