پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص179

إلى رواية (1) حملت على نذر حجة الاسلام، (ولو قيد نذره بحجة الاسلام فهي واحدة) وهي حجة الاسلام، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين (2) أو موته (3) قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا.

هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر، وإلا كان مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى (4)، وقول قيده (5) بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

(ولو قيد غيرها) أي غير حجة الاسلام (فهما اثنتان) قطعا، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة (6)، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الاسلام، وإن قيده بسنة الاستطاعةكان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت بطل، لعدم القدرة على المنذور شرعا، وإن زالت انعقد، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الاسلام، إن كان النذر مطلقا،

(1) بل روايات راجع الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(2) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر (3) عطف على (تأخيرها).

فيجب على الورثة القضاء، وكفارة خلف النذر.

أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء.

(4) حيث قيده بحجة الاسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها ولا يجب تحصيل الاستطاعة.

(5) يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة.

(6) تشمل السنة القادمة بإطلاقها.