الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص176
وقيل: يعيد لآية الاحباط (1)، أو لأن المسلم لا يكفر (2)، ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه (3) كما اشترط في ثواب الايمان ذلك (4)، ومنع عدم كفره (5)، للآية المثبتة للكفر بعد الايمان، وعكسه.
وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالاحرام (6) فيبنى عليه
(1) وهو قوله تعالى: ” ومن يكفر بالايمان فقط حبط عمله (1) ” والاحباط هو إفساد العمل وجعل هباءا.
قال تعالى: ” وقدمنا إلى ما عملوا من علم فجعلناه هباءا منثورا (2) “.
(2) بناءا على أن من رأى الحق لا يمكنه إنكاره، فيكشف ارتداد المسلم عن أنه لم يكن مسلما حينما أتى بالحج، فوقع حجه باطلا.
لكن المبنى فاسد بصريح الآيات والأخبار.
(3) هذا دفع إشكال الاحباط.
حيث إن الاحباط مشروط بالموتعلى الكفر كما في الآية 217 من سورة البقرة وقد تقدمت.
(4) أي الموت على الايمان.
(5) هذا جواب عن إشكال عدم ارتداد المسلم.
والآية المشار إليها هي قوله تعالى: ” إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا (3) “.
(6) هذا مثال لما لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية، فمن أحرم ثم نوى الرجوع في الأثناء ثم بدا له في الاتمام فإنه لا يبطل إحرامه، وهذا بخلاف الطواف فإنه لو طاف أربعة أشواط، ثم رجع عن نيته وقطعه، ثم بدا له في الاتمام كان عليه استيناف الطواف.
المائدة: الآية 5.
(2) الفرقان: الآية 23.
(3) النساء: الآية 137.