الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص157
متعينا بنذر وشبهه، وجب بإفساده كفارة بسببه (1)، وهو أمر آخر (2) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا (3)، (و) في الجماع (ليلا) كفارة (واحدة) في رمضان وغيره، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا (4) لافساده، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة (5)، ولا شئ ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا، ولو فعل غير ذلك (6) من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والمماراة (7) أثم، ولا كفارة، ولو كان (8) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير، وكذا لو أفسده بغير الجماع، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول.
وكفارة ظهار في آخر، والأولأشهر، والثاني أصح رواية (9).
(1) أي بسبب خلف النذر.
فتجب كفارة خلف النذر مضافة إلى كفارة إفساد الاعتكاف الواجب.
(2) غير كفارة الصوم بما هو صوم.
(3) سواء كان تعينه بنذر، أم بمضي يومين.
(4) أي بسبب خلف النذر إضافة إلى كفارة إبطال الاعتكاف.
(5) لأجل إبطال الصوم الواجب إذا كان في شهر رمضان.
(6) غير المفسدات من الأمور التي تحرم على المعتكف من دون أن تبطل اعتكافه كالتطيب.
الخ.
(7) أي المجادلة وهي تناول البحث لغرض ابداء شخصيته وتفوقه لا لغرض بيان الحق والحقيقة.
(8) أي لو كان إفساد الاعتكاف.
(9) أي الرواية الواردة دليلا للقول الثاني أصح سندا.
راجع الوسائل (1 و 5 / 6 كتاب الاعتكاف