پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص155

واختاره في الدروس، والأجود الأول.

وظاهر العبارة يرشد إليه (1)،لأن المحرم يختص شرط بالمعارض، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط (2) ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه، لا وقت الشروع (3)، وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع، وإبطال الواجب مطلقا (4).

(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا (5)، وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل: هو كذلك، وهو ظاهر الكتاب (6) وتوقف في الدروس، وقطع المحقق بالقضاء، وهو أجود، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر (7)، (ويحرم عليه نهارا ما يحرم

(1) يعني يرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم.

(2) يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.

(3) أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الاحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الاحرام.

(4) سواء في اليوم الثاني، والثالث.

(5) أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.

(6) لاطلاق قوله: (فلا قضاء).

(7) عند قول الشارح – رحمه الله – وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154.