پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص143

بالقيدين (1) (عزر) أيضا، (فإن عاد) إليه ثالثا (بهما (2) قتل)، ونسب في الدروس قلته في الثالثة إلى مقطوعة سماعة (3)، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط (4)، وإنما يقتل فيهما (5) مع تخلل التعزير مرتين، أو ثلاثا، لا بدونه.

(ولو كان مستحلا) للافطار أي معتقدا كونه حلالا، ويتحقق بالاقرار به (قتل) بأول مرة (إن كان ولد على الفطرة) الاسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، (واستتيب إن كان عن غيرها) فإن تابوإلا قتل.

هذا إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا (6) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب، أو تموت، وإنما يكفر (7) مستحل الافطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل، والشرب المعتادين، أما غيره فلا على الأشهر (8).

وفيه (9)

(1) وهما (العلم، والعمد).

(2) أي بالعلم والعمد أي معهما.

(3) الوسائل 2 / 2 أبواب أحكام شهر رمضان.

(4) نظرا إلى كون المورد قضية الدم.

(5) أي في الثالثة والرابعة، بناء على كل من القولين: (6) سواء ولدت على الفطرة، أم لا.

(7) أي يحكم بكفر من قال: بحلية أمر كانت الأمة مجمعة على حرمته، حتى لا تكون هناك شبهة دارئة.

(8) المخالف للمشهور (أبو الصلاح) حيث حكم بكفر من استحل محرما سواء كان من الأمور المجمع عليها، أم لا.

(9) يعني وفي المجمع عليه أيضا لو ادعى عروض شبهة في نفسه.

وكان محتملا صدقه قبل منه ذلك، ويدرأ عنه الحد.