پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص82

(وقال المرتضى) رضي الله عنه: يستحق المنتسب إلى هاشم (و) لو (بالأم)، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسنين عليهما السلام هذان ابناي إمامان (1)، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وهو ممنوع، بل هو أعم منها ومن المجاز، خصوصا مع وجود المعارض (2).

وقال المفيد وابن الجنيد: يستحق المطلبي أيضا وقد بيناه (3).

(ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام) أما المساكين فظاهر، وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفهاالفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره (4) فكذا العوض، ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له والمعوز (5)، عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.

وفيه نظر بين (6)، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم،

= أما ضعف الدلالة فلاحتمال كون المراد بالمطلبي في هذه الرواية هو المنتسب إلى عبد المطلب، لأنه ينسب إلى هكذا اسماء مضافة إلى عجزها المضاف إليه، (1) ينابيع المودة ج 1 ص 373، وإثبات الهداة ج 2 ص 491.

(2) وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم – 2 – ص 81.

(3) عند التعليقة رقم – 3 – ص 81.

(4) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.

(5) بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال، يقال: أعوز الشئ أي نقص ولم يستوف الكمال، والمقصود: أن سهم أولي القربى إذا لم يف بحاجتهم.

فعند ذلك يكمل الإمام نقصهم من سهمه.

(6) لعدم الدليل على مساواة العوض والمعوض في جميع الجهات.

وعدمثبوت كون الاستحقاق دائرا مدار الحاجة.