پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص80

صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شئ لغير فريقه (1).

والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكين والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (2) والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها (3)، ومهر الزوجة من الارباح، ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمس، ونحو ذلك (4).

وتركه هنا إما اختصارا، أو اختيارا، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول (5)، لأنه ادعى في البيان اطباق الامامية عليه، نظرا إلى شذوذ المخالف.

(وثلاثة أقسام) وهي بقية الستة (لليتامى) وهم الأطفال الذين لا أب لهم، (والمساكين)، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، (وأبناء السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من الهاشميين المنتسبين) إلى هاشم (بالأب)، دون الأم، ودون المنتسبين

(1) أي يظهر من المصنف في هذا الكتاب: أنه لا يحل من الخمس شئ لغير بني هاشم من سائر الناس، (2) أي سوء من حصة الإمام، أو بني هاشم، وسواء كان بإذن الحاكم الشرعي، أم لا.

(3) يعني أن الثمن الذي يدفع لشراء الأمة، وكذا مهر الزوجية مستثنى فلا يجب فيها الخمس فيكونان كالمؤنة.

لكن هذان خارجان بلا حاجة إلى تحليل.

فيختص تحليل المناكح بالأمة المسبية التي هي ملك الإمام شرعا.

فهي محللة من قبله عليه السلام لشيعته.

(4) كالدور المبنية في أرض الانفال، أو مشتراة من الغنائم الحربية.

(5) أي أن تركه كان لأجل الاختصار.