پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص76

وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار، للرواية عن الكاظم (1) عليه السلام وأما العنبر فإن دخل فيه (2) فبحكمه وإلا فبحكم المكاسب.

وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط (3) ولو بالنقصان عن النصاب.

(ويعتبر) في وجوب الخمس في (الارباح) إخراج (مؤنته ومؤنة عياله) الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف (مقتصدا) فيها أي: متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قتر (4) حسب له ما نقص (5)، ومن المؤنة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا، أو يصانع به الظالم اختيارا (6)، والحقوقاللازمة له بنذر، وكفارة، ومؤنة تزويج، ودابة، وأمة، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة (7)، والظاهر أن الحج المندوب، والزيارة، وسفر الطاعة

(1) الوسائل 2 / 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2) أي في الغوص بأن استخرج من تحت الماء فحكمه خمس الغوص، وإلا أي وإن أخذ من وجه الماء، أو من الساحل فحكمه حكم أرباح المكاسب.

(3) كما لو كانت الغنيمة الحاصلة بسرقة، أو غيلة، أو كان الكنز المذخور تحت الأرض من غير قصد لفاعله، بل كان واقعا لا عن اختياره.

فإن ذلك كله يدخل تحت أرباح المكاسب.

دون تلكم العناوين الخالصة.

(4) أي ضيق على نفسه وعياله.

(5) أي ليس فيه خمس.

(6) أي يدفع إليه مقدارا من المال بعنوان الرشوة كي يأمن شره.

(7) أي إن لم يكن مستطيعا عام الاكتساب فيجب الخمس في فضلات كل عام، ولا يسقط كى يجمع لديه مقدار تحصل به الاستطاعة، بل يؤدي خمس =