پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص59

فلا فطرة للناشز والصغيرة.

(وتجب) الفطرة (على الكافر) كما يجب عليه زكاة المال، (ولا تصح منه حال كفره)، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبت قبل الزوال، كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها (1)، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات (2)، (والاعتباربالشروط عند الهلال) فلو أعتق العبد بعده، أو استغنى الفقير، أو أسلم الكافر، أو أطاعت الزوجة لم يجب، (وتستحب) الزكاة (لو تجدد السبب) الموجب (ما بين الهلال) وهو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من يومه.

(وقدرها صاع (3)) عن كل إنسان (من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز) منزوع القشر الأعلى، (أو الاقط) (4) وهو لبن جاف، (أو اللبن) وهذه الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، (وأفضلها التمر) لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة، ولاشتماله على القوت والادام، (ثم الزبيب) لقربه من التمر في أوصافه، (ثم ما يغلب على قوته) من الاجناس وغيرها.

(والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى) هذا غاية لوجوب الصاع، لا لتقديره (5)، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه،

= على المولى والزوج.

(1) أي بعد وقت وجوبها أو بعد تمام الحول، فإنه لا تجب عليه الزكاة.

(2) بناء على تكليفهم بالفروع كما هم مكلفون بالاصول.

(3) الصاع: ثلاث كيلوات تقريبا.

(4) مثلث الهمزة والقاف مع سكونه.

(5) أي أن قوله (على الأقوى) راجع إلى أصل وجوب الصاع في اللبن =