الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص49
يجوز مقاصته به منها (1)، ولا يمنع منها وجوب نفقته، لأن الواجب هو المؤنة لا وفاء الدين، وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره (2)، كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة (3).
(وفي سبيل الله – وهو القرب كلها) على أصح القولين، لأن سبيل الله لغة: الطريق إليه، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك، كعمارة المساجدومعونة المحتاجين، وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين، وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الاصناف، وقيل: يختص بالجهاد السائغ، والمروي الأول (4).
(وابن السبيل – وهو المنقطع به) في غير بلده، ” (ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض (5) عنه) ببيع، أو اقتراض أو غيرهما (6)، وحينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول، والملبوس،
(1) أي إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل.
(2) يعني يدفع المعيل مقدارا من الزكاة إلى أحد أفراد عائلته ليقضي به دينه إذا كان لغير المعيل.
(3) أي كما يجوز اعطاء غير الدين أيضا من الزكاة ممالا يجب على المنفق انفاقه، كنفقة زوجة أحد أفراد عائلته.
(4) الوسائل 1 / 17 من أبواب المستحقين للزكاة، (5) الاعتياض: مصدر اعتاض، مأخوذ من العوض، قلبت واوه ياءلكسرة ما قبلها.
(6) كالحوالة.