الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص45
(ويمنع ذو الصنعة) اللائقة بحاله، (والضيعة) ونحوها من العقار(إذا نهضت بحاجته) والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور، وقيل: يعتبر الأصل، ومستند المشهور ضعيف، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات (1)، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك (2) نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعين، (وإلا) تنهضا بحاجته (تناول التتمة) لمؤنة السنة (لا غير) إن أخذها دفعة، أو دفعات، أما لو أعطى ما يزيد دفعة صح كغير المكتسب، وقيل: بالفرق (3) واستحسنه المصنف في البيان، وهو ظاهر إطلاقه هنا وتردد في الدروس.
ومن تجب نفقته على غيره غني مع بذل المنفق، لا بدونه مع عجزه (4).
(والعاملون) عليها (وهم السعاة في تحصيلها) وتحصينها بجباية، وولاية، وكتابة، حفظ، وحساب، وقسمة، وغيرها، ولا يشترط فقرهم، لأنهم قسيمهم، ثم إن عين لهم قدر بجعالة، أن إجارة تعين، وإن قصر ما حصلوه عن فيكمل لهم من بين المال، وإلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام.
(والمؤلفة قلوبهم – وهم كفار يستمالون إلى الجهاد) بالاسهام لهم
(1) أي أدوات العمل.
(2) يعني قدر على الكسب لو ترك تحصيل العلم.
(3) أي الفرق بين المكتسب وغيره، فلا يجوز للأول أخذ الزيادة، أما الثاني فجائزة له.
(4) يعني: إن كان المعيل لا يبذل على عائلته، وكانت العائلة عاجزة عن القيام بمؤنة نفسها فعند ذلك يجوز لها أخذ الزكاة.