الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص40
(لا معه) أي لا مع الاعواز (وفي الإثم قولان) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم، لصحيحة هشام (1) عن الصادق عليه السلام، (ويجزئ) لو نقلها، أو أخرجها في غيره على القولين (2)، مع احتمال العدم (3) للنهي (4) على القول به.
وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله (5) بالنية (6)، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وإن عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه (7)، أو ما في حكمه مع الامكان، واستقرب في الدروسصحة العزل بالنية مطلقا (8)، وعليه (9) تبتني المسألة (10) هنا (11)، وأما نقل
(1) الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة أبواب المستحقين.
(2) أي على القول بالاثم، وعلى القول بالعدم.
(3) أي عدم الإجزاء.
(4) الوسائل الباب 38 – من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
(5) أي عزل الواجب قبل النقل.
(6) أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
(7) مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا اقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
(8) أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
(9) أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
(10) أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
(11) أي في مسألة تحقق النقل.