پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص38

(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحب فيه الزكاة (حكم الواجب) في اعتبار النصاب والزراعة (1)، وما في حكمها، وقدر (2) الواجب (3) وغيرها (4).

(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الاخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة (5)، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الاخراج، لأنه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل (6) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الاخراج، أما بعده فلا (7) (مع الامكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب (8) أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للاخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي (9) بالتفرقة لها ولغيرها.

(1) أي اعتبار كون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.

(2) بالجر – عطفا على النصاب المجرور بإضافة ” اعتبار ” إليه.

(3) أي مقدار ما يخرج للزكاة.

(4) أي غير المذكورات.

(5) أي اسم ” الحنطة ” و ” الشعير ” و ” الزبيب ” و ” التمر “.

(6) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.

(7) أي لا يجوز تأخير الاخراج عن وقته.

(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم.

(9) أي يضمنان لو تأخرا في الاخراج.