الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص27
في الخبر.
(1) (ويجزئ) في الشاة الواجبة في الإبل (2) والغنم (الجذع من الضأن) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر، (والثني من المعز) وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو (3) حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة، وقيل: إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين، وإلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر، (ولا تؤخذ الربى) بضم الراء وتشديد الباء، وهي الوالدة من الانعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك، نعم لو كانت جمع ربى لم يكلف غيرها، (ولا ذات العوار) بفتح العين وضمها (4) مطلق العيب، (ولا المريضة) كيفكان (5)، (ولا الهرمة) المسنة عرفا، (ولا تعد الاكولة) بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه (6)، (ولا) فحل (الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد
= بسبب المبادلة بقصد الفرار، سواء كانت المبادلة بجنسه، أم بغير جنسه، استنادا إلى رواية (معاوية) راجع الوسائل الحديث 6 – باب 11 – من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) الوسائل الحديث 2 – الباب 12 – من أبواب زكاة الذهب والفضة والحديث 1 – 4 – الباب 11 – من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) وجوب الجذع في الإبل في كل من النصب الخمسة الأولى.
(3) النزو: وطي الذكر للأنثى في ذات الحافر.
(4) ويجوز الكسر أيضا.
(5) أي مهما كان نوع المرض.
(6) لأن عدم جواز أخذ الاكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك، لا لعيب فيها فعند ما يبذل المالك الاكولة يسقط حقه وهو (مراعاة حاله).