پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص26

وابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعي)، لأنها زمن الرضاع معلوفة من مال المالك وإن رعت معه، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، وإلا فمن حين النتاج، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك.

وقد عرفت ضعفه (1)، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا (2)، وهو المروي صحيحا (3)فالعمل به متعين، (ولو ثلم (4) النصاب قبل) تمام (الحول) ولو بلحظة (فلا شئ) لفقد الشرط، (ولو فر به (5)) من الزكاة على الأقوى (6)، وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال، كما ورد

= وأما على القول الثاني، فلأنها أكملت النصاب الثاني فتجب شاتان.

(1) سبق أن المدار في العلف على الإطلاق العرفي، لا الحكمة.

(2) الأقوال الثلاثة هي: (الأول) أن ابتداء حول (السخال) من حين غنائها بالرعي على الإطلاق (الثاني) التفصيل وهو أن (السخال) إذا كانت ترتضع من (لبن معلوفة) فلا يحسب لها حول حتى تستقل بالرعي.

وأما إذا كانت (السخال) ترتضع من (لبن سائمة) فيبدأ لها حساب الحول من الولادة.

(الثالث) إن مبدأ حول (السخال) من حين الولادة مطلقا، سواء كانت ترتضع من (لبن معلوفة)، أو من (لبن سائمة).

(3) الوسائل 1 / 9 من أبواب زكاة الانعام.

(4) أي أصيب بنقص، أو فقد شرط.

(5) أي ولو كان النقص، أو فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق الزكاة بماله.

(6) مقابل الأقوى قول (الشيخ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب =