الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص13
(المتمكن من التصرف) في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا، كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه (1)، وناذر (2) الصدقة بعينه مطلقا (3)، أو مشروطا، وإن لم يحصل شرطه على قول، والموقوف عليه (4) بالنسبة إلى الأصل، أما النتاج فيزكى بشرطه، أو قهرا (5) كالمغصوب والمسروق، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء (6)، أو بالاستعانة ولو بظالم (7)، أو لغيبته بضلال (8)، أو إرث (9) لم يقبض ولو بوكيله.
(في الانعام) الجار يتعلق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في الانعام (الثلاثة) الإبل والبقر والغنم بأنواعها، من عراب (10)،
(1) فلو تمكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة، (2) بالجر – عطفا على ” الراهن “.
(3) سواء حصل الشرط، أم لا.
(4) بالجر – عطفا على ” الراهن “.
(5) بالنصب – عطفا على ” شرعا “.
(6) يعني إذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية، وجب وكانت الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية.
(7) يعني لو توقف تخليص ماله على الاستعانة بظالم وجب ذلك.
(8) أي كان المال غائبا، لكونه مفقودا لا يدري مكانه.
(9) بالجر – عطفا على ” لغيبته ” وهذا سبب آخر لغيبة المال، وهو كونه إرثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله، فإنه لو أمكن قبض الإرث بواسطة وكيله وجب القبض حتى يعطي زكاته.
(10) العراب من الإبل، أو الخيل: النوع الأصيل منها