پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص806

ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له (1) وإلا فللمأمومين.

وفي الثاني (2) يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك.

والأقوى في الأول ذلك.

وقيل: لا، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه.

ثم إن حصل (3) قبل القراءة قرأ المستخلف، أو المنفرد.

وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول، أو الاستئناف، أو الاكتفاء باعادة السورة التي فارق فيها أوجه؟ أجودها الأخير (4).

(1) يعني إذا كان الإمام باقيا على الشعور والتكليف فتعيين النائب مفوض إليه.

(2) أي في صورة تعيين المأمومين للنائب يجب عليهم استيناف نية الاقتداء بهذا الإمام النائب الذي اختاره.

(3) أي حصل المانع للامام قبل القراءة.

(4) الصور ثلاثة: ” الأولى “: ما إذا انقطع الإمام عن الامامة قبل الشروع في القراءة ففي هذه الصورة تجب القراءة على النائب، أو المنفرد.

” الثانية “: ما إذا انقطع الإمام في أثناء القراءة كما إذا حصل له المانع في أثناء الحمد، أو السورة.

ففي هذه الصورة هل يجب على النائب، أو على المنفرد استئناف القراءة من أول الحمد، أو الاستمرار في القراءة من موضع =