پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص802

تدارك) (1) ما فعل مع الإمام، (وعامدا يأثم ويستمر) على حاله حتى يلحقه الإمام، والنهي (2) لاحق لترك المتابعة، لا لذات الصلاة أو جزئها، ومن ثم لم تبطل، ولو عاد بطلت للزيادة.

وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان، أجودهما العدم والظان كالناسي، والجاهل عامد.

(ويستحب إسماع الإمام من خلفه) أذكاره، ليتابعه فيها وإن كان مسبوقا (3)، ما لم يؤد إلى العلو المفرط فيسقط الاسماع المؤدي إليه (ويكره العكس) بل يستحب للمأموم ترك إسماع

= وجوب متابعة المأموم الإمام في أفعاله: بحيث لو تقدمه فيها متعمدا وعاد إليها بطلت صلاته.

بخلاف تقدمه عليه فيها نسيانا ثم عاد إليها ثانيا، فإن صلاته صحيحة.

(1) حتى لو كان الزائد نسيانا ركنا، كالركوع مثلا حسبما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله في تروك الصلاة ص (646).

(2) هذا

جواب إشكال مقدر

وهو: إذا أثم بالتقدم كان منهيا عنه، والنهي عن العبادة يوجب فساد تلك العبادة.

فأجاب رحمه الله: بأن النهي لم يتعلق بذات العبادة، أو يجزئها حتى تبطل الصلاة، وإنما تعلق بأمر خارجي: وهو ” ترك المتابعة ” ولذلك لم تبطل الصلاة.

(3) أي وإن كان المأموم مسبوقا، كما لو لحق بالامام أثناء الصلاة فالاسماع مستحب على الإطلاق.