پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص796

(وتكره القراءة) من المأموم (خلفه في الجهرية) التي يسمعها ولو همهمة (لا في السرية (1)، ولو لم يسمع ولو همهمة): وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف (في الجهرية قرأ) المأموم الحمد سرا (مستحبا) هذا هو أحد الأقوال في المسألة.

أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر (2)، والتحريم عند بعض، للأمر بالانصات لسامع القرآن، وأما مع عدم سماعها وإن قل فالمشهور الاستحباب في أولييها، والأجود إلحاق أخرييها بهما (3).

(1) أي الاخفاتية.

(2) الكراهة عند الأكثر، والتحريم عند البعض في القراءة لا في تركها.

(3) نظرا إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته.

ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين: ” وإذا قرئ القرآن ” يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ” فالأخيرتان تبعا للأولتين “.

راجع ” وسائل الشيعة “.

الجزء 5. ص 422. الباب 31. الحديث 3.

لكنها فتوى على خلاف المشهور.

راجع (الجواهر الجزء 13 ص 184 – 186 طبعة النجف الاشرف)