الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص792
(والاعادة) من الإمام، أو المأموم، أو هما وإن ترامت (1) على الأقوى – (ويدركها) أي الركعة (بإدراك الركوع): بأن يجتمعا في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم.
أما إدراك الجماعة فسيأتي أنهيحصل بدون الركوع.
ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة، لأصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف.
(ويشترط بلوغ الإمام) إلا أن يؤم مثله، أو في نافلة (2) عند المصنف في الدروس، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية (3).
(وعقله) حالة الامامة، وإن عرض له الجنون في غيرها كذي الأدوار على كراهة.
(وعدالته): وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا (4)
= بناء على إطلاق كلمة العيد، أو عمومها.
راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 5. ص 96. الباب 2. الحديث 3.
(1) أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
(2) كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
(3) لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
(4) أي مع الاصرار على الكبائر أو عدمه.