پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص789

(أو أدركه بعد) انتهاء (سفره) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا (أتم) الصلاة فيهما (في الأقوى) عملا بالأصل (1) ولدلالة بعض الأخبار عليه (2)، والقول الآخر القصر فيهما وفي ثالث (3) التخيير، ورابع (4) القصر في الأول، والاتمام في الثاني، والأخبار متعارضة (5)، والمحصل ما اختاره هنا.

(ويستحب جبر كل مقصورة).

وقيل: كل صلاة تصلى سفرا (بالتسبيحات الأربع: ثلاثين مرة) عقبها.

والمروي التقييد (6)، وقد روي (7) استحباب فعلها عقيب كل فريضة في جملة التعقيب، فاستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد.

(1) أي عمومات التمام التي هي الأصل الأولي في الصلوات.

(2) راجع (المصدر نفسه).

ص 536 الباب 21. الحديث 9 – 10.

(3) أي وفي قول ثالث.

(4) أي وفي قول رابع.

(5) راجع (المصدر نفسه) من ص 534 إلى ص 538 فتجد الأخبار هناك متعارضة بعضها مع بعض.

(6) يعني تقييد ذلك بالصلاة المقصورة سفرا.

راجع (المصدر نفسه) ص 542.

الباب 24. الحديث 1.

(7) راجع (المصدر نفسه) الجزء 4.

ص 1031. الباب 15 الحديث 1 – 2.