پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص788

(ومنعه) أي التخيير (أبو جعفر) محمد بن (بابويه) وحتم القصر فيها كغيرها.

والأخبار الصحيحة حجة عليه.

(وطرد المرتضى، وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام) ولم نقف على مأخذه.

وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع.

وثالث (1) في بلدي المسجدين الحرمين، دون الآخرين.

ورابع (2) في البلدان الثلاثة غير الحائر، ومال إليه المصنف في الذكرى.

والاقتصار عليها (3) موضع اليقين فيما خالف الأصل (4).

(ولو دخل عليه الوقت حاضرا) بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة (5) قبل مجاوزة الحدين (6).

(1) أي وطرد فقيه ثالث.

(2) أي وطرد فقيه رابع في البلدان الثلاثة: (مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة).

(3) ضمير ” عليها ” يعود إلى البلدان الثلاثة.

(4) لأن الأصل في السفر هو القصر، فالخروج عنه يحتاج إلى دليل، فنفس الامكنة المذكورة هي المتعينة بالخروج عن الأصل أما ما عداها فباقية تحت الأصل.

(5) التي يجب تحصيلها لأجل الصلاة حينئذ، فتحتاج إلى صرف وقت.

(6) وهما: خفاء الأذان والجدران.