الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص752
وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا، وإلى فائتة استحبابا على ما تقدم (1) أو وجوبا على القول الآخر، ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منهما، ومنهما إلى النافلة في موارد، ومن النافلة إلى مثلها: لا إلى فريضة (2).
= لم يأت الصبح عدل إليها، وهكذا.
كل ذلك في صلاة واحدة، ونعبر عنه هنا بالترامي الصعودي.
ثم بعد العدول إلى الصبح تبين براءة منها رجع في نيته إلى الظهر، ثم بعد العدول تبين براءته منها رجع في نيته إلى العصر ثم بعد العدول تبين براءته منها رجع في نيته إلى العشاء ثم بعد العدول إليها ظهر براءته منها رجع إلى المغرب، وهذا هو الدوري ونعبر عنه هنا ب (الترامي النزولي).
(1) في قوله في ص 723: ” ولا يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة “.
(2) مستند ذلك كله ورود
إلى النافلة لادراك صلاة الجماعة كما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام.
سئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: ” فليصل ركعتين، يستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا “.
ومثلها موثقة سماعة وغيرها.
راجع (المصدر نفسه).
ص 458. الباب 56 الحديث 1 – 2