پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص700

وأما نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النية، ومن ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه، لأن الكلام في الصلاة الصحيحة.

(وتقضى) من الأجزاء المنسية التي فات محلها (بعد) إكمال (الصلاة السجدة) الواحدة.

(والتشهد) أجمع، ومنه الصلاة على محمد وآله.

(والصلاة على النبي وآله) لو نسيها منفردة، ومثله ما لو نسي أحد التشهدين فإنه أولى باطلاق التشهد عليه.

أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة، أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضى، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين (1)، بل أنكر بعضهم قضاء الصلاة على النبي وآله.

لعدم النص ورده المصنف في الذكرى: بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بينها.

وفيه نظر: لمنع كلية الكبرى (2)، وبدونها لا يفيد.

(1) ومقابله القول بوجوب قضاء أجزاء الشهادتين، وأجزاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إن نسيها.

(2)

صورة القياس

هكذا.

الصغرى: التشهد مما يقضى كله.

الكبرى: وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه.

النتيجة: فالتشهد تقضى أجزاؤه.