الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص688
وما يفعل بغيره على ما فصل في محله (1)، (ودخول (2) الحرم) بمكة مطلقا (3)، (و) (4) لدخول (مكة والمدينة) مطلقا (5) شرفهما الله تعالى.
وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض، أو نفل (و) (6) دخول (المسجدين) الحرمين، (وكذا) لدخول(الكعبة) أعزها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحب (7) بخصوص دخولها.
وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق، فإنه لا يدخل فيه، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده، وهكذا (8) ولو جمع المقاصد تداخلت.
(1) راجع (بحار الأنوار).
الجزء 91.
كتاب الصلاة: صلاة الحاجة من ص 641 – إلى 377، وصلاة الاستخارة.
ص 225 الأحاديث.
(2) أي ويستحب الغسل لدخول.
(3) من غير فرق بين الحاج وغيره، ومريد الزيارة وغيره.
(4) أي ويستحب الغسل لدخول.
(5) سواء قصد دخول مكة أم لا، وسواء أكان محرما أم محلا، حاجا أم معتمرا.
(6) أي ويستحب الغسل لدخول.
(7) في أغلب النسخ ” مستحب ” بصيغة اسم المفعول.
(8) لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته حين الغسل.