پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص651

وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته (1).

و (كذا الحدث) المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها.

ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا، وسهوا (2) على أشهر القولين (ويحرم قطعها) أي قطع الصلاة الواجبة (اختيارا)، للنهي عن إبطال العمل المقتضي له (3) إلا ما أخرجه الدليل.

واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم، وحفظ نفس محترمة: من تلف، أو ضرر، وقتل حية يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعه، أو لحدث (4) يخاف ضرر

= كسبق المأموم الإمام سهوا في رفع رأسه عن الركوع، فإنه يجوز للمأموم متابعة الإمام في الرجوع إلى الركوع، ولا تكون صلاته باطلة.

فلو كان الركوع يتحقق بنفس الانحناء المذكور لكانت صلاته باطلة بنفس الانحناء.

فتبين أن النية دخيلة في عنوان تحقق الركوع، ولا تبطل الصلاة بزيادة ركوع غير مصحوب بالنية.

(1) مضى البحث عنه في ص 642: في أن الركن هل هو مطلق السجدة، أو المركب من السجدتين، أو التفصيل بين الزيادة والنقصانففي الأول هو المطلق، وفي الثاني هو المركب.

(2) في بعض النسخ ” أو سهوا “.

(3) أي المقتضي للتحريم.

(4) عطف على ” لضرورة ” مع أن الحدث أحد أفراد الضرورة.