پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص636

(والتأمين) في جميع أحوال الصلاة، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء (إلا لتقية) فيجوز حينئذ، بل قد يجب.

(وتبطل الصلاة بفعله (1) لغيرها)، للنهي عنه (2) في الأخبار المقتضي (3) للفساد في العبادة، ولا تبطل بقوله ” اللهم استجب ” وإن كان (4) بمعناه.

وبالغ (5) من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين

(1) أي بفعل التأمين في غير مورد التقية.

(2) أي عن هذا التأمين في غير مورد التقية فيكون هذا الكلام بعد تعليق النهي به محرما فتبطل الصلاة به، لزيادة الكلام المحرم في ثناياها.

راجع حول الأخبار الناهية عن التأمين في الصلاة في غير مورد التقية.

(وسائل الشيعة).

الجزء 4. ص 752. الباب 17 الأحاديث.

إليك نص الحديث 3.

عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

(3) أي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصلاة، لتعلقه بشئ داخل فيها.

(4) أي وإن كانت جملة: اللهم استجب بمعنى التأمين، لكن مع ذلك يجوز التكلم بها في الصلاة الواجبة.

(5) أي كما بالغ من أفتى من فقهائنا الامامية ببطلان الصلاة =