پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص608

بوجوبه له أومأ لها وقضاها بعد الصلاة.

ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الأقوى (1).

والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة (2) فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الابطال به.

(ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، والسر في) نوافل (النهار).

(وكذا قيل في غيرها من الفرائض: بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها، والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين، أما ما لا نظير له فالجهر مطلقا (3) كالجمعة والعيدين، والزلزلة.

والأقوى في الكسوفين ذلك، لعدم اختصاص الخسوف بالليل.

(1) أي لم يعتد بهذه الصلاة فتجب إعادتها، لا طلاق ما دل على أن السجود زيادة في المكتوبة.

راجع (المصدر نفسه).

ص 779. الباب 40. الحديث 1.

(2) كابن الجنيد من الامامية قائل بجواز قراءة العزائم في الصلاة لكنه يوجب تأخير السجود لها إلى ما بعد الصلاة.

والاقتداء بمن يرى هذا الرأي وإن كان جائزا من جهة عدم زيادته سجدة في الصلاة، لكنه ممنوع من جهة أخرى وهي أن المأموم يرى أن الإمام قد قرأ ما لا تجوز قراءته في الصلاة.

فصلاة الإمام باطلة في نظر المأموم فلا يجوز له الاقتداء به.

(3) سواء صلاها بالليل أم بالنهار.