پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص600

فأقل الجهر: أن يسمعه من قرب منه صحيحا، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا.

وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط.

وأقل السر: أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، أو تقديرا وأكثره: أن لا يبلغ أقل الجهر.

(ولا جهر على المرأة) وجوبا، بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها (1)، والسر أفضل لها مطلقا (2).

(ويتخير الخنثى بينهما) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبيوإلا تعين الاخفات (3).

وربما قيل بوجوب الجهر علبها، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الامكان، وإلا وجب الاخفات، وهو أحوط (4).

(ثم الترتيل) للقراءة: وهو لغة:

(1) لا دليل على حرمة استماع صوت النساء الاجنبيات إذا لم تكن هناك ريبة، أو خوف الوقوع في الفتنة.

فحكم الشارح بالتحريم مطلقا لا وجه له.

(2) سواء أكان هناك من يسمع صوتها، أم لا.

(3) من باب الاحتياط، لدوران أمرها بين التعيين والتخيير.

(4) أي الاحتياط في حق الخنثى هو أن تجهر بالقراءة عند الامن من سماع الأجانب صوتها، لأنها حينئذ يدور أمرها بين كونها امرأة فتتخير بين الجهر والاخفات، وكونها رجلا فيتعين عليها الجهر، والاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين وهو هنا الجهر.