پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص599

(ويجب الجهر) بالقراءة على المشهور (في الصبح وأوليي العشائين، والاخفات في البواقي) للرجل (1).

والحق أن الجهر والاخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة (2).

(1) راجع (المصدر نفسه).

ص 763 – إلى 765. الباب 25 الأحاديث.

إليك نص الحديث 2: عن محمد بن عمران (حمران) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لاي علة يجهر في صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الغداة، وساير الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة فصلى خلفه وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله.

ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة، لأنه لم يكن وراءه أحد.

ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالاجهار.

وكذلك العشاء الآخرة.

فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها.

(2) وهذا على خلاف من ذهب إلى أن أقل الجهر يجتمع مع أكثر الاخفات فجاز اجتماعهما، ولا تكون بينهما مضادة حينئذ.