پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص590

ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة، لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا، ولقد كان أولى، بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى، ولكنه مشهور (1) فيجرى عليه هنا (2).

(أو الندب) إن كان مندوبا، إما بالعارض كالمعادة، لئلا ينافي الفرض الأول، إذ يكفي إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل، أو ما هو أعم (3): بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة أخرى

= وهو أن يكون المقصود بالفرض – فيما سبق – نوعية الصلاة أي كونها يومية: من ظهر، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء.

أوغير يومية.

(1) أي منسوب إلى المشهور، وليس مشهورا.

(2) بناء على الاحتمال الأول من لفظ الوجوب المذكور في كلامه فيكون كلامه جاريا على المبنى المشهور: من اعتبار قصد الغاية في العبادات.

(3) مقصوده أن المراد بالندب: الندب العارض فهو داخل تحت (الفرض) في كلام المصنف رحمه الله، حيث إن المندوب بالعارض (كالمعادة) فرض بالأصل وإن كان المراد الندب مطلقاسواء أكان بالعارض، أم بالأصل فحينئذ لا يدخل تحت (الفرض) المذكور أولا، إلا إذا فسرنا (الفرض) بالنوعية فيعم الواجب والندب.