پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص582

قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة، ومع ذلك لا يثبت الجواز (1).

(ويستحب رفع الصوت بهما للرجل)، بل لمطلق الذكر أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم (2)، وكذا الخنثى (3).

(والترتيل فيه) ببيان حروفه، وإطالة وقوفه من غير استعجال.

(والحدر) هو الاسراع (فيها) بتقصير الوقوف على كل فصل، لا تركه (4) لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الاعراب، فإنه لغة عربية، والاعراب مرغوب عنه شرعا، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل.

أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان (5).

= والماذن، والرباطات، والحسينيات ونحوها، فإنها قد تجب، وقد تحرم وقد تستحب، وقد تكره، وقد تباح وفق متطلبات الزمان والبيئة والملابسات.

(1) لما ذكره سابقا: من أنه عبادة وهي توقيفية لا بد في مشروعيتها من ورود الأمر بها بالخصوص.

(2) في قوله في ص 575: ” يستحبان للنساء سرا “.

(3) للاحتياط، أو تغليب احتمال الحرمة.

(4) أي لا يستحب ترك الوقف رأسا، لأنه لو ترك الوقف رأسا يضطر إلى اعرابه وهو مكروه في فصول الأذان والإقامة.

(5) وجه البطلان: أن اللحن خروج عن مقتضى لغة العرب والأذان والإقامة إنما شرعتا وفقا للسان العرب، فيبطلان لو خالفاه.

ووجه الصحة: أن الملحون أيضا يعد في نظر العامة أذانا، فتشملهالاطلاقات ما لم تصل إلى حد تغيير المعنى.