پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص581

أصلها الاعلام، وبعضها ذكر، وبعضها غير ذكر وتأدى وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله (1)، والحيعلات تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث، وسنه متبعة، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة.

نعم قد يقال: إن مطلق البدعة ليس بمحرم (2)، بل ربما

= وذلك لما تقدم من أن الأذان عبادة توقيفية فلا يشرع ما لم يرد به إذن من الشارع.

(1) لأن أصل الأذان هو الاعلام والاعلان، وهذا ينافي السرية.

كما أن الحيعلات الموجودة فيه تنافي كون الأذان ذكرا، حيث إنها ليست تسبيحا، ولا غيره من الاذكار.

وهذا رد على المصنف، حيث جعل الأذان على قسمين: إعلامي، وذكري وأراد بالثاني أذان الصلاة.

(2) لأن البدعة إن كانت بمعنى كل حدث جديد في الاسلام فهذه ليست بمحرمة على إطلاقها، إذ الحياة في تطور من حال إلى حال، وأسباب المعيشة وأسلوب الاستمتاع في تغير دائم، ولا دليل على وجوب الالتزام بالعادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب.

نعم البدعة: بمعنى إدخال ما ليس في الدين محرمة قطعا، حيث إنها افتراء وكذب على الله جل جلاله، كالحكم باستحباب ما ليس بمستحب، أو حرمة ما ليس بحرام.

إذا فالمستحدثات الاسلامية من دون استنادها إلى الدين، أو إلى الله تعالى شأنه صالحة للانقسام إلى الأحكام الخمسة باعتبارات ثانوية عارضة.

مثال ذلك طبع القرآن وفق الأساليب الفنية، وبناء المساجد =