الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص569
المصنف مطلقا (1)، وبعضها إجماعا (2)، وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر، لأن الناسي غير مكلف ابتداء (3).
نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب وفي الدروس إلى المشهور، وفي الرسالة الالفية جعله من قسم المنافيمطلقا (4).
ولا يخلوا إطلاقه هنا من دلالة على القيد، إلحاقا له بالباقي.
نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا إمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم (5).
(1) مطلقا بمعنى أي فرد منها.
(2) يعني أن جميعها مع التعمد مبطل عند المصنف، وبعضها إجماعي عند المصنف وغيره.
(3) أي يفهم قيد التعمد – في مبطلية هذه الأشياء – من نفس اشتراطها، حيث إن الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان.
(4) يعني أن المصنف رحمه الله في رسالته الالفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا.
أما في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلا من عير أن ينبه على إطلاقه، أو تقييده بصورة العمد! إلا أن ذكره مع سائر الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إلى وحدة السياق.
(5) أي أن الأصحاب حكموا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة إذا كان عن عمد، دون ما كان عن سهو، وأطلقوا الحكم =