الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص553
(أو حائط ينز من بالوعة) يبال فيها، ولو نز بالغائط فأولى.
وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه (1).
(وفي مرابض الدواب) جمع مربض: وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب (إلا) مرابض (الغنم) فلا بأس بها، للرواية معللا بأنها سكينة وبركة (2).
(1) وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينافي حرمة الصلاة.
(وأخبار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي).
راجع (الصدر نفسه).
ص 444. الباب 18.
الأحاديث.
(2) تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء 1 الفصل الثالثص 219 –
-.
قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: ” لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين “.
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: ” صلوا فيها، فإنها بركة ” رواه عن الترمذي وأبي داود.
أما التعليل بأنها سكينة وبركة فلم نعثر عليه.
وأما رواياتنا فخالية عن التعليل أصلا.
راجع (المصدر نفسه).
ص 443. الباب 17.
الأحاديث.