الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص534
على ما يقتضيه إطلاق العبارة (1).
وفي الاخيرين (2) للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة.
= وثلاثة باطلة: وهي المرقمة برقم 1 – 4 – 5.
إليك الصور تفصيلا: (الصورة الأولى): كون المصلي هو الغاصب للمكان.
سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي فصلاته باطلة لا محالة.
(الصورة الثانية): كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة.
(الصورة الثالثة): كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي.
لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة.
(الصورة الرابعة): كون المصلي ناسيا لاصل الغصب: بأن كان عالما بالغصب، لكنه نسي وقت الاتيان فصلاته باطلة أيضا.
(1) أي ما قلناه: من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا أم وضعيا، أو نسيان أصل الغصب، أو الجهل بالحكم التكليفي، أو الوضعي هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف، حيث قال في ص 533: ” ويجب كونه غير مغصوب ” فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل نسيان الحكم بقسميه: التكليفي والوضعي، والجهل بهما، ونسيان أصل الغصب.
(2) الأخيران هما: 1 – كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي، أو الوضعي.
2 – وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب.
وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين الصورتين في ص 533، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة.