پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص534

على ما يقتضيه إطلاق العبارة (1).

وفي الاخيرين (2) للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة.

= وثلاثة باطلة: وهي المرقمة برقم 1 – 4 – 5.

إليك الصور تفصيلا: (الصورة الأولى): كون المصلي هو الغاصب للمكان.

سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي فصلاته باطلة لا محالة.

(الصورة الثانية): كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة.

(الصورة الثالثة): كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي.

لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة.

(الصورة الرابعة): كون المصلي ناسيا لاصل الغصب: بأن كان عالما بالغصب، لكنه نسي وقت الاتيان فصلاته باطلة أيضا.

(1) أي ما قلناه: من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا أم وضعيا، أو نسيان أصل الغصب، أو الجهل بالحكم التكليفي، أو الوضعي هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف، حيث قال في ص 533: ” ويجب كونه غير مغصوب ” فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل نسيان الحكم بقسميه: التكليفي والوضعي، والجهل بهما، ونسيان أصل الغصب.

(2) الأخيران هما: 1 – كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي، أو الوضعي.

2 – وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب.

وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين الصورتين في ص 533، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة.