پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص492

الفريضة على المشهور سواها (1).

(ولليل بعد نصفه) الأول (إلى طلوع الفجر) الثاني.

والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا (2).

(1) أي سوى نافلة العشاء من المشهور في باقي النوافل أن وقتها وقت فضيلة الفريضة، أو أقل منع، ولا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة.

ومقابل المشهور: امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد وقت الفريضة.

وبه

رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري

عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال: ” ست عشرة ركعة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.

(وسائل الشيعة).

الجزء 3 ص 36. الباب 13. الحديث 18.

ولكنها كما تراها غير صريحة بالمطلوب، ومعارضة بما تقدم مما هو أصح منها وأشهر.

راجع (المصدر نفسه).

ص 31 – إلى 42. الباب 13.

الأحاديث.

وص 51 – إلى 54. الباب 17.

الأحاديث.

وص 55 – إلى 57 الباب 18.

الأحاديث.

(2) أي من حيث الوقت.