الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص490
= الظهرين، أو نافلة العصر، هو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد الظهر ركعتين، أو أربعا، أو ستا فظنوا أن ذلك من نافلة الظهرين وتزيد نافلتها على ثمانية، وأن ما بقي من ست، أو أربع، أو ركعتين نافلة العصر.
فعن الحنابلة: من الراتبة ركعتان قبل الظهر.
وركعتان بعده ومن غير الراتبة أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر.
وعن الحنفية: من السنن أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة.
ومن السنة ركعتان بعد صلاة الظهر من غير يوم الجمعة.
وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة، ومن المندوبة أربع ركعات قبل صلاة العصر وإن شاء ركعتين.
وعن (الشافعية): من النوافل المؤكدة التابعة للفرائض ركعتان قبل الظهر، أو الجمعة، وركعتان بعد الظهر، أو الجمعة، ومن غير المؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ما تقدم، وركعتان بعدها كذلك والجمعة كالظهر، وأربع قبل الظهر.
وعن (المالكية): أن النوافل الراتبة التابعة للفرائض قبل صلاة الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر ولا حد لها، ولكن الأفضل ما وردت الأحاديث بفضله: وهو أربع قبل صلاة الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر.
وأما (فقهاء الامامية): فقد استقرت آراؤهم على أنها ثماني ركعات للظهر ومثلها للعصر، وقد ادعي الاجماع على ذلك =