الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص458
ليتحقق الاخلاص المأمور به في كل عبادة (1).
(و) تجب فيه (الموالاة): بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعد مفرقا عرفا.
وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها (2).
وهل يبطل بالاخلال بها أو يأثم خاصة؟ وجهان (3).
وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا (4) تظهر قوة الأول (5) وإلا فالأصل يقتضي الصحة.
(1) في قوله تعالى: ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” البينة الآية 5.
(2) الدليل على ذلك الاجماع.
(3) أي إن كان وجوب الموالاة وجوبا نفسيا فالمخل بها آثم.
وأما إذا كان الوجوب وجوبا شرطيا فالاخلال بها مبطل للعمل المشروط بها.
(4) سواءا أكان يتوقع زوال العذر أم لا.
(5) أي على القول بوجوب تأخير التيمم إلى ضيق الوقت يكون الاخلال بالموالاة مبطلا، لأنه بالتفريق إما متقدم على وقته أو مفوت للواجب.
وأما على القول بجواز البدار فالأصل عدم اشتراط الموالاة، لأنها مشكوكة الوجوب.