پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص455

مقطوعتين، وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدية، أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول، وباليد النجسة في الثاني، كما لو كان عليها جبيرة.

والضرب (مرة للوضوء) أي لتيممه الذي هو بدل منه (فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى) بادئا بالأعلى كما أشعر به ” من ” و ” إلى (1) “، وإن احتمل غيره (2).

وهذا القدر من الجبهة متفق عليه، وزاد بعضهم مسح الحاجبين، ونفي عنه المصنف في الذكرى البأس (3).

وآخرون مسح الجبينين: وهما المحيطان بالجهة يتصلان بالصدغين (4).

وفي الثاني قوة، لوروده في بعض الأخبار الصحيحة (5)

(1) في قول المصنف في ص 466: من قصاص الشعر إلى أطراف الأصابع (2) لاحتمال كونه تحديدا للمحل، لا للفعل.

(3) أي الشهيد رحمه الله في (الذكرى) ذكر أنه لا بأس بالقول بالزيادة مسح الحاجبين.

(4) ” الصدغ ” بالضم ما بين لحظ العين – أي طرفها – إلى أصل الأذن.

(5) وهو ما رواه عمر بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما =