پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص444

من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعى بإكماله (1) ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه (2)، سواء في ذلك الولي وغيره: ممن علم بموته من المكلفين، القادرين عليه.

(الفصل الثالث – في التيمم) (وشرطه: عدم الماء): بأن يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر (3).

(أو عدم (4) الوصلة إليه) مع كونه موجودا، إما للعجز

(1) أي بعد الاكمال يسقط الوجوب، كما أنه لو لم يكمل فالوجوب باق.

(2) أي عن القيام بالواجب.

(3) أي الفحص مقدار غلوة سهم، أو غلوتين كما يأتي تفصيلا.

وهذه الشروط معتبرة في التيمم الواجب بدلا عن الغسل، أو الوضوء الواجبين.

أما التيمم الندبي كما إذا كان للنوم، أو الأكل جنبا فلا تشترط فيه الشروط المذكورة.

(4) أي أو لا يمكن الوصول إلى الماء مع كون الماء موجودا وعدم الوصول إليه لأجل أحد الأسباب التي ذكرها الشارح قدس سره بقوله: إما للعجز إلى آخر ما ذكره فالعجز أحد الأسباب الموجبة للتيمم.