پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص428

المتحد أو المتعدد، وإن لم يعرفه، حتى لو جل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة (1) متقربا.

وفي اعتبار نية الوجه: من وجوب وندب – كغيرها من العبادات – قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير (2) مستدامة الحكم إلى آخرها.

(وتكبيرات خمس) إحداها تكبيرة الاحرام في غير المخالف (3) (يتشهد الشهادتين عقيب الأولى: ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية) ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) بأي دعاء اتفق وإن كان المنقول أفضل (عقيب الثالثة).

(و) يدعو (للميت) المكلف المؤمن (عقيب الرابعة وفي المستضعف): وهو الذي لا يعرف الحق، ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه (4) (بدعائه) وهو:

(1) على طريقة اللف والنشر المرتبين.

(2) ليست جملة ” متقربا ” و ” مقارنة للتكبيرة ” داخلة في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا.

(3) لأنه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف وهو غير الاثني عشري من فرق المسلمين.

(4) المستضعف من لا يعقل الكفر، ولا الايمان، لغباوته وقلة إدراكه.

أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب.

وما قلناه في المستضعف ظاهر الأخبار الواردة في الكافي.