الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص418
(والعمامة) للرجل، وقدرها (1) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا: بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه (2) هذا بحسب الطول، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق إسمها.
(والخامسة) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر (3) بها الميت ذكرا أو أنثى
(1) لا مقدر لها في النصوص وكثير من الفتاوى، فالظاهركفاية ما يصدق عليه اسم العمامة، ففي صحيح ابن سنان ” وعمامة يعصب بها رأسه ” وفي خبر معاوية بن وهب ” وعمامة يعتم بها ” (وسائل الشيعة) الجزء 2 وص 727 الباب 2 الحديث 8 – 13.
(2) كيفية ذلك كما في الحديث: أن يعمم الميت أي يؤخذ وسط العمامة فيلف على رأسه بنحو التدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر وكذا يلقى فضل الشق الأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدر راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 744.
الباب 14. الحديث 3، مع تصرف منافي بيان الكيفية المذكورة.
(3) الاستثفار مصدر قولك ” استثفر الرجل بثوبه ” إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجزته، أو من ” استثفر الكلب بذنبه ” أي جعله بين فخذي.
والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه: والأخرى من خلفه، ثم يربط الطرفان بخيط مشدود في وسط كالتكة، أو يشق أحد طرفيه ويشد في وسطه ويخرج الطرف الآخر من تحته ويشد به حقواه وفخذاه إلى حيث ينتهي ولا يبقى منه شئ.