الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص410
المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية.
وعذره (1) واضح.
(ويجوز تغسيل الرجل إبنة ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل.
ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
= نية الكفر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم، فيجب عليه أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا إلى الله تعالى.
لكنه مشكل، إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر مشروعية الغسل، وهو هنا منفي، لعدم اعتقاده ذلك، فكيف يمكن تمشية قصد القربة منه، فلا يمكن تصدية للغسل، ولذا أسقطه المحقق قدس سره.
وهذا على خلاف الاعتاق، فإن الكافر يعتقد أن الاعتاق أمر حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القربة ويعتقه.
(1) أي
رحمه الله واضح، لأن التغسيل بلا قصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري، فلا تشمله العمومات الواردة في التغسيل.
وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان: (إحداهما): رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام.
(والأخرى): رواية عمرو بن خالد، وهما ضعيفتان فلا مجال للتمسك بهما، فإذا سقط الغسل.
راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 2. ص 704 – 705. الباب 19 الحديث 1 – 2.