الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص396
ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة، سواء أكان بعد انقطاعه أم لا – فالعادة خاصة نفاس.
ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة نفاس.
وعلى هذا القياس.
(وحكمها كالحائض) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، وتفارقها في الأقل والأكثر (1).
والدلالة على البلوغ فإنه (2) مختص بالحائض، لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا (3) ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها، والروايات والتمييز دونها.
ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمينبخلاف الحيضتين.
(ويجب الوضوء مع غسلهن) متقدما عليه، أو متأخرا.
(ويستحب قبله) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا (4)
(1) حيث لا حد لأقل النفاس دون الحيض، ووقوع الخلاف في أكثر النفاس دون الحيض.
(2) مقصوده رحمه الله أن النفاس لا يكون دليلا على البلوغ لأنه مسبوق بالحمل الذي هو ادل على بلوغ المرأة من النفاس.
(3) إنما قيدوه بالغالب، لأن للنفاس مدخلية في انقضاء العدة أحيانا كما لو طلقت بعد الولادة وقبل مجيئ دم النفاس، فإنه بمنزلة حيضة واحدة.
(4) سواء قدمت الوضوء على الغسل أم أخرته عنه.