پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص394

مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد.

(أو بعدها): بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع.

ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد فلكل نفاس وإن اتصلا ويتداخل منه ما اتفقا فيه (1).

واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا.

(وأقله مسماه) وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا (2).

(1) أي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه.

كما إذا لحق الثاني بالأول قبل انقضائه.

خذ لذلك مثالا.

إذا ولدت المرأة في أول الشهر، أو جاءت بجزء من الولد منفصلا ثم ولدت في اليوم الخامس ولدا آخر، أو جاءت بجزء آخر من الولد المنقطع وفرضنا أن عادتها سبعة أيام فإلى اليوم الخامس نفاس للأول فقط، ومن الخامس إلى السابع نفاس لهما، ثم بعد ذلك نفاس للثاني فقط إلى خمسة أيام أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس الثاني.

(2) خلافا لاخواننا السنة، فإن ظاهر هم تحقق النفاس بدون الدم.

قال في الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 ص 124 ولا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسهما.