پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص391

كذلك (1)، ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أو تسيل عنها إلى الخرقة.

(فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها) القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا (2) وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، وإنما تركه، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف.

(وما يغمسها بغير سيل تزيد) على ما ذكر في الحالة الأولى.

(الغسل للصبح) إن كان الغمس قبلها، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر، واجتزأت به للصلاة، ولو تأخر الغمس

= المقصود غمس جزء منها بجميع من باطنه إلى ظاهره، ولو قال: جمعاء أوهم لزوم غمسها بتمامها، وهذا غير معتبر شرعا.

وضمائر التأنيث المستمرة في قوله: ” تغمسها ” وقوله: ” لا تسيل ” وقوله: ” تسيل ” كلها راجعة إلى الاستحاضة.

وضمير التذكير في قوله: ” بنفسه ” راجع إلى الدم.

(1) أي الاستحاضة تغمس القطنة ظاهرا وباطنا.

(2) زاد على الدرهم أم لم يزد، وقد تقدم من الشارح في ص 305 عند قوله: والثاني مالا تتم صلاة الرجل فيه: أن مالا تتم الصلاة فيه منفردا لا يجب تطهيره، من غير أن يفرق في نجاسته بين الدماء الثلاثة وغيرها.

إلا أن يقال: إن ذلك في اللباس.

وأما القطنة فلا تعد من اللباس.

بل هي من المحمول، ونجاسة المحمول أخف حكما.