الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص383
لتحريم دخول المسجد مطلقا (1).
عليها (ومس) كتابة (القرآن).
وفي معناه اسم الله تعالى، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم (2).
(ويكره حمله) ولو بالعلاقة (ولمس هامشه) وبين سطوره (كالجنب) (3).
(ويحرم) عليها (اللبث في المساجد) غير الحرمين، وفيهمايحرم الدخول مطلقا كما مر، وكذا يحرم عليها وضع شئ فيها كالجنب.
(وقراءة العزائم) وأبعاضها (وطلاقها) مع حضور الزوج
= عن سائر الاشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجوبها.
وقد اشير إلى هذه الوجوه في رواية العلل وغيرها.
(1) أي سواءا كان الدخول لأجل الطواف أم غيره، فحيث يكون الدخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما باطلا.
(2) مقصوده ” رحمه الله ” إن ذلك في حكم القرآن من حيث حرمة مسها للحائض، كما تقدم في ص 350 عند قوله: أو اسم الله تعالى مطلقا فيكون مس جميع ذلك حراما على الجنب.
وتقدم أيضا في الجنب في ص 350 عند قوله: ولو على درهم أو دينار أن مس ذلك حرام مطلقا حتى لو كان مكتوبا على الدراهم والدنانير على المشهور.
(3) الغرض من التشبيه هنا عائد إلى المشبه به، ليفيد أن الجنب أيضا يكره عليه مس هوامش القرآن، وما بين سطوره، استدراكا لما فات في محله.