الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص356
(وتثليث الغسل) لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة: بأن يغسله ثلات مرات.
(وفعله) أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه (بصاع) لا أزيد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال.
” الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون (1) ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ” (2).
(ولو وجد) المجنب بالانزال (3).
= (الأول): الاستظهار والاحتياط، وهو عام للرجل والمرأة.
(الثاني): النص وقد أشار إلى وروده في المرأة، لكنا لم نعثر على نص يدل على ذلك لا مطلقا ولا في المرأة، بل النصوص صريحة في أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها.
نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض.
(المصدر نفسه) الجزء 1.
ص 522. الباب 38 الحديث 5.
ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر، وري الرأس والمبالغة في غسل الرأس به.
وبعضها عام للرجل والمرأة، فراجع نفس الباب.
(1) أي يرونه قليلا، والحظيرة بالظاء المعجمة هي ما يعمل من القصب وشبهه للابل والمواشي، لتحفظها من الحر والبرد، وحظيرة القدس هي الجنة.
(2) (وسائل الشيعة) الجزء 1.
ص 239. الباب 5 الحديث 6 (3) نبه بذلك على أن الجنب بالايلاج من غير إنزال لا يجب =